حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، وشريك، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: اشتريت كبشًا لأضحي به، فعدا الذئب عليه، فقطع إليته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "ضح به" . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة، ولا بالبقرة، ولا بالبدنة، وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أيضًا أن يضحي بمقطوعة الأذن، ولا أن يهدي. واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي وجهالة محمد بن قرظة قال ابن القطان: لا يعرف، وقال عبد الحق يقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد.

শারহু মা’আনিল-আসার (5782)