حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: ثنا سنيد بن داود، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أخبره، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة. فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر: من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر، و أنه لا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام، وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]، على ذلك. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك، ومن نحر قبل الصلاة لم يجزه ذلك، وقالوا: قد روي عن ابن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى. فذكروا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل سنيد بن داود المصيصي.
শারহু মা’আনিল-আসার (5790)