حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس، وهشام عن محمد، عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا . قال أبو جعفر: فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة، لا من بعد ذبح الإمام. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما ما يدل عليه النظر في ذلك، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلًا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر، ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام. وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة رضي الله عنه ما قدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5800)