حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، وروح بن عبادة، قالا: ثنا شعبة (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قالا جميعًا: عن سماك بن حرب، عن مُرَي بن قطري رجل من بني تغلب ، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ الصيد، فلا يكون معي ما أذكي به إلا المروة والعصا، فقال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن أباحوا الذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ما ذبح بهما إذا كانا غير منزوعين، وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف الجهالة مري بن قطري.

শারহু মা’আনিল-আসার (5841)