حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود ووهب قالا: ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال، قائما، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثم صلى . وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا نرى المسح على النعلين. وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما، جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه. وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليها، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضل. وقد بين ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (586)