حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، قال: إني لأسقي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ، وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ خمرًا . قالوا: ففي هذا ما يدل على أن ذلك أيضا خمر. قيل له: ليس فيه دليل على ما ذكرت، لأنَّه قد يجوز أن يكون ذلك الشراب نقيع تمر مخمر، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر، ولا تجب بذلك حجة حرمة طبيخه. ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك، لعلمهم أن كثير ذلك يسكر، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به، فكسروه لذلك. وأما قول أنس رضي الله عنه وإنها لخمرنا يومئذ، فيحتمل أن يكون أراد أن ذلك ما كنا نخمر. والدليل على ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6009)