حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو، عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر، فقلت: يا رسول الله! إنا أصحاب أعناب وكرم، وقد أنزل تحريم الخمر، فماذا نصنع بها؟ فقال: "تتخذونه زبيبًا" قالوا: يا رسول الله! نصنع بالزبيب ماذا؟ قال: "تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم". قالوا: يا رسول الله! ألا نؤخره حتى يشتد؟ قال: "لا تجعلوه في القلال والدباء" . قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت، حرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها. فمما روي في نسخها ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، إسماعيل بن عياش وهو الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده وهذا الحديث منها، وهو متابع.
শারহু মা’আনিল-আসার (6109)