حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن سفيان بن وهب حدثه، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال بصل، أو كراث، وزاد في آخره وليس بمحرم . فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث، وأن ذلك غير محرم. فإن قال قائل: هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ، فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول. قيل له: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار: "إنما كرهته لريحه" وقد أباح أصحابه أكله، فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه قبل الطبخ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعًا من أجل ريحه. فدل إباحة أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضًا. وقدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6196)