حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا إسرائيل قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها . قال أبو جعفر : فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عنده طاهر في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن. وقد يجوز أن يكون أباح العلاج للضرورة، لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

من ن.

শারহু মা’আনিল-আসার (624)