حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه … ثم ذكر مثله . فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحًا، وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته، فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه، هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه. وهذا أيضًا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأكثر العلماء رحمهم الله، وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح وهو مكرر سابقه (6252).

শারহু মা’আনিল-আসার (6254)