حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن عبد الله بن عون، قال: لا أعلمه إلا قال: عن الحسن، قال: دخلنا على ابن عمر بالبطحاء فقال له رجل: إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير، قال: دعوه، قليله وكثيره . قال أبو جعفر: فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعًا، واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء. وقالوا: قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين؛ لأنها آنية الكفار في الدنيا فاستوى في ذلك النساء والرجال. وكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار، استوى فيه الرجال والنساء جميعا. فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات، وقيل: إنها لباس الكفار. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل الخصيب بن ناصح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6260)