وقد حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن عمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزع الحرير عن الغلام، وتركه على الجواري، قال مسعر: وسألت عنه عمرو بن دينار، فلم يعرفه . قال أبو جعفر: قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الحرير. فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره، فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلم بِعَلَم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير، لا على غير ذلك. واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير، عن عمر رضي الله عنه في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6299)