حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الواحد بن غياث، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحًا، ثم نهى عنه بعد ذلك، فثبت أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها، فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما النظر في ذلك، فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع فإنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة. ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حظرت ذلك، ومنعت منه. ومما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك أيضًا ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (6348)