حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقال: "أهِدي لزينب بنت جحش" قالت: فأهديت لها، فردته فقال: "أقسمتُ عليك أن لا رددتها"، فرددتها . فدل ما ذكرنا على إباحة القسم، وأن حكمه حكم اليمين، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعيتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (6393)