حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني السري بن يحيى، قال: ثنا عقيل قال: قيل للحسن: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال الحسن: ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود . فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهة هذا الفعل، فكانت اليهود على ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه؛ لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله، حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعته. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ما قد كان حظره على من كان قبله. وقد روي عن الحسن خلاف ذلك أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.
শারহু মা’আনিল-আসার (6457)