حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو الزبير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة من الذبحة في حلقه . ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها، وفي الآثار الأول النهي عن الكي، فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول، وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما يفعل الأعاجم. فهذا مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك، لأنهم يفعلونه لدفع قدر الله عنهم، فأما ما كان بعد نزول البلاء، إنما يراد به الصلاح، والعلاج مباح مأمور به. وقد بين ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بضم الذال المعجمة وفتح الباء وقد تسكن وهو وجع يعرض في الحلق من الدم وقيل: هي قرحة تظهر فيه فينسد معها، وينقطع النفس فيقتل.
إسناده ضعيف، أبو الزبير محمد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
إسناده ضعيف، أبو الزبير محمد بن مسلم مدلس وقد عنعن.
শারহু মা’আনিল-আসার (6708)