حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا: ألا لا يبقين في عنق بعير قلادة، ولا وتر ، إلا قطعت". قال مالك: أرى أن ذلك من العين . فكان ذلك عندنا - والله أعلم -، ما علق قبل نزول البلاء ليدفع نزول البلاء، وذلك ما لا يستطيعه غير الله عز وجل، فنهى عن ذلك لأنه شرك. فأما ما كان بعد نزول البلاء، فلا بأس، لأنه علاج. وقد روي هذا الكلام بعينه عن عائشة رضي الله عنها.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : وتر القوس، نهاهم عن ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الدواب بالأوتار يدفع عنها العين والأذى.

إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6728)