حدثنا فهد قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال سعد … ثم ذكر نحوه . قال أبو جعفر: فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله، أو ينبغي أن يقصر عن ذلك؟ فقال قوم : له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب مما تجوز فيه الوصايا. واحتجوا في ذلك بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه، أن يوصي بثلث ماله بعد منعه إياه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في هذه الآثار. وبماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، رواية محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
শারহু মা’আনিল-আসার (6928)