حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال: نُهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ما استجمر به منها فأنقى به الأذى، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل، وترا كانت أو غير وتر، كان ذلك طهره. وكان من الحجة لهم في ذلك: أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهّر. ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه. فنظرنا في ذلك، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل جندل بن والق.

শারহু মা’আনিল-আসার (699)