حدثنا نصر بن مرزوق، قال ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: هكذا الإقامة تفرد مرة مرة. وخالفهم في ذلك آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا: إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (763)