حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة . فذهب قوم إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد أعل بالوقف.
শারহু মা’আনিল-আসার (78)