حدثنا يونس قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر، أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر، ثم خرج إلى المسجد وحرّم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح . فهذا ابن عمر يخبر عن حفصة أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلالا أن يرجع فينادي: "ألا إن العبد قد نام" يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر. ولو كانوا يعرفون ذلك أذانا لما احتاجوا إلى هذا النداء، وأراد به عندنا والله أعلم - بذلك النداء، إنما هو ليعلمهم أنهم في ليل بعد حتى يصلي من آثر منهم أن يصلي ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم. وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق له ذلك لضعف بصره. والدليل على ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (802)