حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (809)