Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج . وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري، وترك الزهري الإنكار عليه، وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيا بوالا، وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام، وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهري. فكيف وقد أجمعا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم؟ ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران، هو جعفر بن برقان، وقد روي هذا الحديث منقطعا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : هو مرسل ورجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3941)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: كنت عند عطاء، فجاءه رجل فقال: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله. قال ميمون فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما؟ فقال يزيد: تزوجها وهو حلال. فقال عطاء: ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة، كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم . فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي وقع إليه هذا الحديث، عن يزيد بن الأصم، وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد، لا عن ميمونة، ولا عن غيرها ثم حاج ميمون به عطاء، فذكره عن يزيد، ولم يجوزه به. فلو كان عنده عمّن هو أبعد منه لاحتج به عليه، ليؤكد بذلك حجته. فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره، والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أهل علم. وأثبت أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد رحمهم الله. وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين نقلوا عنهم. فكذلك أيضا منهم، عمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي نجيح. فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى برواياتهم وآرائهم. ثم قد روي عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم، وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه، أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق. فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم. فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والفقه والأمانة. وأما حديث عثمان رضي الله عنه، فإنما رواه نبيه بن وهب، وليس كعمرو بن دينار، ولا كجابر بن زيد، ولا كمن روى ما يوافق ذلك، عن مسروق، عن عائشة، ولا لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا. فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا، ممن روى بخلاف الذي روى هو. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما النظر في ذلك، فإن المحرم حرام عليه جماعُ النساء، فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك. فنظرنا في ذلك، فوجدناهم أنهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم أن يبتاع جارية، ولكن لا يطؤها حتى يحل. ولا بأس بأن يشتري طيبا ليتطيب به بعدما يحل، ولا بأس بأن يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل. وذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله، وهو محرم. فلم تكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه. ورأينا المحرم لا يشتري صيدا، فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد، أو كحكم عقد شراء ما وصفنا مما سوى ذلك. فنظرنا في ذلك، فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه، ومن أحرم وعليه قميص، أو في يده طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه. ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته، وترك حبسه. ورأيناه إذا أحرم الرجل ومعه امرأة، لم يؤمر بإطلاقها، بل يؤمر بحفظها وصونها فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد. فالنظر على ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك، واستعماله بعد الخروج من الإحرام. فقال قائل: فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا، ولو اشتراها كان شراؤه جائزا، فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه، والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها، وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها. فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها. فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك، أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع. وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما لا تمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذا كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك، إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها. فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك. وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح، فكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه. وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه. فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقد النكاح، وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء. فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح، فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح أيضا. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3942)

وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3943)

حدثنا محمد، قال: ثنا حجاج، قال ثنا حماد، عن حبيب المعلم، وقيس، وعبد الكريم، عن عطاء، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وعبد الكريم بن أبي المخارق متابع حبيب وقيس.

শারহু মা’আনিল-আসার (3944)

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم، فقال: وما بأس به، هل هو إلا كالبيع . آخر كتاب المناسك ‌‌7 - كتاب النكاح ‌‌1 - باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخِطبته على خِطْبَة أخيهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن أبي بكر.

শারহু মা’আনিল-আসার (3945)

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد بن مسرهد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3946)

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … نحوه .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3947)

حدثنا يونس، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شُماسة المهري، أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خِطبة أخيه حتى يذر" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3948)

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن لرواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3949)

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبِ أو يأذن له فيخطب" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3950)

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح بن دينار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل يعقوب بن حميد بن كاسب.

শারহু মা’আনিল-আসার (3951)

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله، يعني أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، حتى ينكح، أو يترك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3952)

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن بكير، قال: ثنا هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخطب الرجل على خِطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3953)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح

শারহু মা’আনিল-আসার (3954)

حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … ثم ذكر مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3955)

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد.

শারহু মা’আনিল-আসার (3956)

حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =

শারহু মা’আনিল-আসার (3957)

حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3958)

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3959)

حدثنا يونس قال: أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس، عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خِطبة بعض" . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: لا يحل لأحد أن يسوم شيئًا قد سام به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به، وكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره، حتى يتركها الخاطب لها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إن كان المساوِم أو الخاطبِ قد ركن إليه، فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه، ولا يخطب على خطبته، حتى يترك. قالوا: وهذا السوم والخِطبة المذكوران في الآثار الأول المنهي عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه. فأما من ساوم رجلا بشيء، أو خطب إليه امرأة هو وليها، فلم تركن إليه، فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به، ويخطب بما خطب. واحتجوا في ذلك بما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، من أجل أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر.

শারহু মা’আনিল-আসার (3960)