Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3981)

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، برواية شعبة وسفيان، وكل واحد منهما - عندهم - حجة على إسرائيل، فكيف إذا اجتمعا جميعا. فإن قالوا: فإن أبا عوانة قد رواه مرفوعا كما رواه إسرائيل. وذكروا في ذلكتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل، ورجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (3982)

ما حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل وأبو عوانة (ح) وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" . قيل لهم: قد روي هذا عن أبي عوانة كما ذكرتم، ولكنا نظرنا في أصل ذلك، فإذا هو عن أبي عوانة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، فرجع حديث أبي عوانة أيضا إلى حديث إسرائيل.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3983)

حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور الرازي، قال: ثنا أبو عوانة، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر: فانتفى بذلك أن يكون عند أبي عوانة في هذا عن أبي إسحاق شيء. فإن قالوا: قد رواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق أيضا، كما رواه إسرائيل فذكروا في ذلك ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3984)

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن الصلت الكوفي (ح) وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد: قالا ثنا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" . قيل لهم صدقتم، قد رواه قيس كما ذكرتم، وقيس - عندكم - دون إسرائيل، فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضادا لسفيان ولشعبة، كان قيس أحرى أن لا يكون مضادًا لهما. فإن قالوا: فإن بعض أصحاب سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا كما رواه إسرائيل وقيس. وذكروا في ذلك ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل قيس بن الربيع.

শারহু মা’আনিল-আসার (3985)

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا بشر بن منصور، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" . قيل لهم: قد صدقتم، قد روى هذا بشر بن منصور، عن سفيان كما ذكرتم، ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا أن احتجوا عليه بما رواه أصحاب سفيان أو أكثرهم عنه على معنى، ويحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور، عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى، وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث، فكيف تسوغون لأنفسكم على مخالفكم ما لا تسوغونه عليكم؟ إن هذا الجور بين وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت، ولا أعد مثل هذا طعنا، ولكن أردت بيان ظلم هذا المحتج، وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت، ولكني أقول: إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي" لم تكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب؛ لأنه قد يحتمل معاني. فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا أن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة. ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تولته المرأة من الرجال قريبا كان منها أو بعيدا. وهذا المذهب يصح به قول من يقول: لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها، وإن أمرها وليها بذلك، ولا عقد نكاح غيرها، ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل هذاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =

শারহু মা’আনিল-আসার (3986)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بنات أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: "ليس إلى النساء النكاح" . ويحتمل أيضا أن يكون قوله: "لا نكاح إلا بولي" أن الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة، أو مولى الأمة، أو بالغة حرة بنفسها. فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولي ذلك البضع، وهذا جائز في اللغة، قال الله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282]. فقال قوم: ولي الحق هو الذي له الحق، فإذا كان من له الحق يسمى وليًا له، كان من له البضع أيضا يسمى وليا. فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا نكاح إلا بولي" هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك، إما من كتاب وإما من سنة، وإما من إجماع. واحتج الذين قالوا: "لا نكاح إلا بولي" لقولهم أيضا بما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3987)

حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا شريك (ح) وحدثنا فهد قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن ابن أخي معقل، عن معقل بن يسار أن أخته كانت تحت رجل فطلقها، ثم أراد أن يراجعها، فأبى عليه معقل، فنزلت هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] . قالوا: فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها. وكان ذلك - عندنا - يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة، فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك. فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3988)

فإذا يونس قد حدثنا، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (3989)

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، هو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3990)

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن نافع بن جبير … فذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر: فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن عبد الله بن موهب.

শারহু মা’আনিল-আসার (3991)

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة. (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح) وحدثنا ابن أبي داود أيضا، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، قالا: ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة، فخطبني إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال: "إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك". قالت: قم يا عمر، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها . قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها، ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها، فلما قالت له: إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. قال: إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر، فزوج النبي عليه السلام. وعمر هذا ابنها، وهو يومئذ طفل صغير غير بالغ، لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني امرأة على أيتام - تعني عمر ابنها، وزينب بنتها - والطفل لا ولاية له، فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله، فصارت أم سلمة كأنها هي عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها إليها دونهم. ولو كان لهم في ذلك حق، أو أمر، لما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه. قيل له: صدقت، هو أولى به من نفسه، يطيعه في أكثر مما يطيع فيه نفسه، فأما أن يكون هو أولى به من نفسه في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره، من بيع، أو نكاح، أو غير ذلك فلا، وإنما كان سبيله صلى الله عليه وسلم كسبيل الحكام من بعده، ولو كان ذلك كذلك لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قبل أم سلمة، لأنه هو وليها. فلما لم يكن ذلك كذلك، وكانت الوكالة إنما كانت من قبل أم سلمة، فعقد بها النكاح، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ملك ذلك البضع بإذن أم سلمة إياه صلى الله عليه وسلم لا بحق ولاية كانت له في يضعها. أولا ترى أنها قالت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، فلو كان هو أولى بها لم يقل لها ذلك، ولقال لها: "أنا وَليّك دونهم"، ولكنه لم ينكر ما قالت، وقال لها: إنهم لا يكرهون ذلك. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. ولما ثبت أن عقد أم سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون أوليائها، وجب أن يحمل معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا المعنى أيضا، حتى لا يتضاد شيء منها ولا يتنافى ولا يختلف. وأما النظر في ذلك، فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها، يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها، فيكون العقد في ذلك كله إليه لا إليها، وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف، فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايته على مالها مرتفعة، وأن ما كان إليه من العقد عليها في مالها في صغرها قد عاد إليها. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها، فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغها قد عاد إليها ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها، فيكون ذلك إليها دون أبيها، ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها كما كان مستويا قبل بلوغها. فهذا حكم النظر في هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا، إلا أنه كان يقول: إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليها، وكذلك إن قصرت في مهرها فتزوجت بدون مهر مثلها فلوليها أن يخاصم في ذلك، حتى يلحق بمهر مثل نسائها. وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه إذ كان يقول: إن بضع المرأة إليها الولاية في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها. يقول: إنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها، ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال: لا نكاح إلا بولي. وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم بالصواب. ‌‌3 - : باب: الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3992)

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو شهاب الحناط، عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك فوق إجّار لها ببصره طردا شديدا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن سليمان وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه.

শারহু মা’আনিল-আসার (3993)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن زهير بن معاوية قال: ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، و قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخِطْبة، وإن كانت لا تعلم" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3994)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر على أن يرى منها ما يعجبه، فليفعل". قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها، فتزوجتها .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن، وصرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد.

শারহু মা’আনিল-আসার (3995)

حدثنا محمد بن النعمان السقطي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا يزيد بن كيسان اليشكري، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها، فإن في أعين نساء الأنصار شيئا" يعني الصِّغَر .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (3996)

حدثنا يزيد بن سنان، قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة فقد نفاه ابن معين وأثبته الدارقطني في العلل 7/ 139 وأخرجه سعيد بن منصور (518)، والدارمي (2094)، وأحمد (18137) من طريق سفيان الثوري به، ووقع عند سعيد بن منصور، عن بكر بن عبد الله المزني أو أبي قلابة على الشك.

শারহু মা’আনিল-আসার (3997)

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ " فقلت: لا، قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها، فذهب إلى ذلك قوم . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم منها. واحتجوا في ذلك بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة ومحمد بن عمرو متابع. وأخرجه سعيد بن منصور (517)، وابن أبي شيبة 4/ 355، وابن الجارود في المنتقى (675)، والدارقطني 3/ 252، والبيهقي 7/ 84، والبغوي (2247) من طريق أبي معاوية به.

শারহু মা’আনিল-আসার (3998)

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبي طفيل، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى، وليست لك الأخرة" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد رواه بالعنعنة. =

শারহু মা’আনিল-আসার (3999)

حدثنا أبو العوام: محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب بن خالد، وأبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، قال: "اصرف بصرك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (4000)