Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور قال: ثنا شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله. وهو مكرر سابقه برقم (3881).

শারহু মা’আনিল-আসার (5101)

حدثنا فهد بن سليمان قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: ثنا شريك بن عبد الله، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح، وإسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله. وهو مكرر سابقه برقم (3881).

শারহু মা’আনিল-আসার (5102)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير لم يصرح بسماعه عن جابر. وهو مكرر سابقه برقم (3882).

শারহু মা’আনিল-আসার (5103)

حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا علي بن حكيم الأودي، قال: ثنا شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله إياها غير محارب إذا لم يدخلها إلا حراما دخلها، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحلال الله مكة له، كما قد روينا عنه في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخلوا الحرم غير محرمين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5104)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه برقم (3898).

শারহু মা’আনিল-আসার (5105)

حدثنا محمد قال: ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: فإن خرج رجل من مكة قريبًا؟ قال: نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (5106)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال أخبرنا عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: "لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم" . فدل ما ذكرنا أن إحلال الله إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجته إلى القتال منها لا لغير ذلك. فإن قال قائل: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الناس جميعا إلا ستة نفر. وذكروا في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5107)

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط بن نصر، قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: "اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خَطَل، ومقيس بن ضبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل: فأتي وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا وكان أشد الرجلين فقتله، وأما مقيس بن ضبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل، فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا هاهنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، لم ينجني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا ثم أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما فأسلم، قال: وأما عبد الله بن أبي سرح: اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك نائيًا فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟، قالوا: ما درينا يا رسول الله! ما في نفسك، فهلا أومأت إلينا بعينك؟، فقال: "إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5108)

حدثنا أبو أمية قال: ثنا أحمد بن المفضل … فذكر بإسناده مثله . قيل له: هذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أظفره الله عليهم ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صالح أولا قد كان دخل في صلحه ذلك هؤلاء الستة النفر، وإن دماءهم قد حلت بعد ذلك بأسباب حدثت منهم بعد الصلح، وكذلك أبو سفيان أيضًا كان في الصلح. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه به العباس رضي الله عنه: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاره العباس بعد ذلك فحقن دمه لجواره، وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كانا لحقا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما، وقد كانا دخلا في الصلح الأول، ثم قد حلت دماؤهما بعد ذلك بالأسباب التي كانت منهما حتى أجارتهما أم هانئ رضي الله عنها، فحرمت بذلك دماؤهما، وكذلك من لم يدخل دار أبي سفيان يوم فتح مكة، ولا من لم يغلق عليه بابه قد كان دخل في الصلح الأول على غير إشراط عليه، فيه دخول دار أبي سفيان ولا بغلق باب نفسه عليه، ثم حل دمه بعد الصلح الأول بالأسباب التي كانت منه بعد ذلك. فدل بماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5109)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي، قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبي، عن أبي إسحاق، قال: حدثني شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عبد الله بن مطيع بن الأسود، عن أبيه، وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة، يقول: "لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا، ولا يقتل رجل من قريش صبرًا بعد العام" . فهذا يدل على أنه كان غزوها في ذلك العام بخلافه فيما بعده من الأعوام، وفي ذلك ما قد دل على أنه كان لا أمان لأهلها في ذلك العام، لأنه لا يغزى من هو في أمان، وقوله: "لا يقتل رجل من قريش صبرًا بعد ذلك العام" لذلك. وفيما روينا وذكرنا من الآثار وكشفنا من الدلائل ما تقوم الحجة به في كشف ما اختلفنا فيه، وإيضاح فتح مكة أنه عنوة، وبالله التوفيق، ولقد روي في أمر مكة ما يمنع أن يكون صلحًا ما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث هنا.

শারহু মা’আনিল-আসার (5110)

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: ثنا عبد الله بن صالح، (ح) وحدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا: ثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن أبيه قال: لقد أظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة، كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان ليقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون فما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رءوس قريش: الوليد بن المغيرة، وأبو جهل وغيره، فكانوا بالطائف في أرضيهم، فقال: أتدعون دين آبائكم؟ فكفروا . قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث أن إسلام أهل مكة قد كان تقدم، وأنهم كفروا بعد ذلك. فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما مرتدين بعد قدرته عليهم هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. ولقد أجمع المسلمون جميعا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، وأنه يحال بينه وبين سعة العيش والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى، أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله تعالى، وأنه لو سأل الإمام أن يؤمنه على أن يقيم مرتدا آمنا في دار الإسلام أن الإمام لا يجيبه إلى ذلك ولا يعطيه ما سأل. ففي ثبوت ما ذكرنا من إجماع المسلمين على ما وصفنا دليلٌ صحيحٌ وحجةٌ قاطعةٌ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن أهل مكة بعد قدرته عليهم وظفره بهم، والله أعلم بالصواب. ‌‌16 - كتاب البيوع ‌‌1 - باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن صالح متابع.

শারহু মা’আনিল-আসার (5111)

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح، فقال له بعه ثم اشتر بثمنه شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق، فرده، ولا تأخذ إلا مثلا، بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ، الشعير. قيل له: فإنه ليس مثله، قال: إني أخاف أن يضارعه . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلًا، مثلين بمثل أو أكثر من ذلك. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في الحديث الذي احتجوا به عليهم، أن معمرًا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سمعه يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" ثم قال معمر: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الذي حكاه عنه معمر، الطعام الذي كان طعامهم يومئذ فيكون ذلك على الشعير بالشعير، فلا يكون في هذا الحديث شيء من ذكر بيع الحنطة بالشعير، مما ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مذكور عن معمر، من رأيه، ومن تأويله ما كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه قيل له: فإنه ليس مثله أي ليس من نوعه، فلم ينكر ذلك على من قاله، وكان من جوابه "إني أخشى أن يضارعه" كأنه خاف أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه يقوله، وهو ما ذكرنا في حديثه عن الأطعمة كلها، فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذي وقع في قلبه منه. فلما انتفى أن يكون في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه، نظرنا هل في غيره ما ينبئنا على حكم ذلك كيف هو؟ فاعتبرنا ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5112)

فإذا علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قام فقال: يا أيها الناس! إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي؟ وإن الذهب بالذهب وزنًا بوزن تبره وعينه ، والفضة بالفضة وزنًا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة و الفضة أكثرهما يدًا بيد، ولا يصلح نسيئًا، والبر بالبر مدا بمد، ويدا بيد، والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثر هما يدا بيد، ولا يصلح نسيئةً، والتمر بالتمر حتى عد الملح مثلا بمثل، من زاد أو استزاد فقد أربى . فهذا عبادة بن الصامت رضوان الله عليه قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه، على ما ذكرنا عنه في الحديث الأول وقد روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الكلام أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : هي القطعة المأخوذة من المعدن.

عين الذهب هو المصوغ منه.

إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5113)

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا، بعين، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد، كيف شئتم". قال: ونقص أحدهما، "التمر بالملح"، وزاد الآخر: "من زاد أو ازداد فقد أربى" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5114)

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن أيوب … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده كسابقه، وهو مكرر سابقه.

শারহু মা’আনিল-আসার (5115)

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن ابن يسار، عن أبي الأشعث، قال: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير، والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (5116)

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل، وذكر الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كيلا بكيل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد، والشعير أكثرهما .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده قوي من أجل خصيب بن ناصح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5117)

حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا همام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم … بمثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده قوي، من أجل خصيب بن ناصح.

শারহু মা’আনিল-আসার (5118)

حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار … وذكر آخر حدثاه، أو حدثنا قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما، في كنيسة أو بيعة. فحدث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء، عينًا بعين قال أحدهما: ولم يقل الآخر: قال عبادة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة، والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا . قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل، فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار، ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنعلم كيف هو؟ فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في كفارة اليمين من الحنطة كم هي؟ فقال بعضهم: هي نصف صاع لكل مسكين، وقال بعضهم: هي مد لكل مسكين. فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف صاع يجعلونها من الشعير صاعا، وكان الذين جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من الشعير مدين، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع. فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان، لأنهما لو كانا من نوع واحد إذن لأجزي من أحدهما ما يجزئ عن الآخر. فإن قال قائل: إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة لغلوّ الحنطة، واتساع الشعير. فالجواب له في ذلك أنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة الأيمان سواء، وكذلك الشعير. ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعطى كل مسكين نصف مد يساوي نصف صاع أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ولا من مد. فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكان الشعير يؤدى منه في كفارات الأيمان مثل ما يؤدى من الحنطة، ثبت أنه نوع خلاف الحنطة. فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله. ‌‌2 - باب بيع الرطب بالتمرتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، والرجل المبهم هو عبد الله بن عبيد كما في رواية أحمد وهو من عداد المجهولين ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة بن الصامت.

শারহু মা’আনিল-আসার (5119)

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب أن مالكا وأسامة بن زيد، أخبراه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعدا عن السلت بالبيضاء ، فقال سعد: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر، فقال: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم، قال: "فلا إذن وكرهه" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : بضم السين المهملة هو ضرب من الشعير أبيض لا قشر به.

إسناده قوي، من أجل زيد أبي عياش الزرقي.

শারহু মা’আনিল-আসার (5120)