حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وإن أنكرت فلا جواز عليها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي به.
শারহু মা’আনিল-আসার (6881)
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى، ولا رأي لها في ذلك معه عندهم، قالوا: ولما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات، المحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة، وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها، وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها. وممن ذهب إلى هذا القول، مالك بن أنس رحمهم الله. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد استئمارها. وقالوا: ليس في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل على أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة. فقد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن. وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها، ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة. وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز وجل فيما حرم من النساء {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فذكر الربيبة التي في حجر الزوج، فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه بل كان التحريم عليهما جميعا. فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة، وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البياعات على أموالها، وعقد النكاحات على بضعها. ورأوا بلوغها، يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها، فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها. ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها، غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار، وأكثرها سليم من ذلك وسنأتي بها كلها وبعللها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى. فمما رووا في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (6882)
حدثنا أبو أمية، ومحمد بن علي بن داود، قالا: ثنا الحسين بن محمد المروذي قال: ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها . فكان من طعن من يذهب إلى الآثار، والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم، وإسقاط ما روى من هو دونه أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط. وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية. فذكروا في ذلك.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6883)
ما حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأته، زوجها أبوها، وهي كارهة، وكانت ثيبا . فثبت بذلك عندهم خطأ خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين: أما أحدهما: فإدخاله ابن عباس فيه. وأما الآخر فذكره أنها كانت بكرا، وإنما كانت ثيبا. ومما روي في ذلك أيضا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6884)
ما حدثنا أحمد بن أبي عمران، وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قالوا: ثنا أبو صالح الحكم بن موسى، قال: ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما . فكان من الحجة لمن يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحدا ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابرا غير أبي صالح هذا. فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن معبد.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، قال الدارقطني: الأوزاعي لم يسمع من عطاء، وقال الدارقطني في السنن إثر (3520): الصحيح مرسل، وقول شعيب وهم.
শারহু মা’আনিল-আসার (6885)
حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله، ولم يذكر جابر رضي الله عنه . وقد رواه عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، فبين من فساد ما هو أكثر من هذا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (6886)
حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء، وإبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث، ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا. ومما روى في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيهتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده مرسل.
শারহু মা’আনিল-আসার (6887)
ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره (ح) وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قالا، ثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة (ح) وحدثنا محمد بن العباس قال: ثنا القعنبي وإسماعيل بن مسلمة، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6888)
وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا حفص بن غياث، عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم … مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في الشواهد والمتابعات من أجل عبيد الله بن عبد الله بن موهب.
শারহু মা’আনিল-আসার (6889)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا عيسى بن يونس، عن ابن موهب … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن كسابقه، وهو مكرر سابقه
শারহু মা’আনিল-আসার (6890)
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" . فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره، كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره. وقد روى هذا الحديث صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بلفظ غير هذا اللفظ.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6891)
حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" . فهذا معناه ومعنى الأول سواء. والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب، كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك، فهذا ما روي في هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضي الله عنها فروي في ذلك عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (6892)
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ قال: "نعم! تستأمر". فقلت: إنها تستحيي فتسكت قال: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها، ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها، ولا بين حكم غيره من سائر أهلها. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فروي في ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6893)
ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: "الصمت" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6894)
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير … فذكر بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6895)
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم، (ح) وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر، قالا: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … مثله . فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء، ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا على حكم من سواه منهم، فدل ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رويناه عن محمد بن عمرو في أول هذا الباب، كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث، ولا يضاده. ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة، فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن، وأرجح رواية، لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null
শারহু মা’আনিল-আসার (6896)
حدثنا ابن أبي داود: قال ثنا موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: سمعت أيوب، يقول: ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير . وليس محمد بن عمرو عندهم في هذه المرتبة، ولا في قريب منها، بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أنس رحمه الله. فروى عنه.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.
শারহু মা’আনিল-আসার (6897)
ما حدثني أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود المنقري، قال: ثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو. فقال: حملوه، يعني الحديث، فتحمل . وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلمتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف سلميان بن داود المنقري.
শারহু মা’আনিল-আসার (6898)
ما حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات، لكنه منقطع فإن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه، قال البوصيري: عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره.
শারহু মা’আনিল-আসার (6899)
حدثنا بحر، عن شعيب عن الليث … بإسناده مثله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع كسابقه.
শারহু মা’আনিল-আসার (6900)