Arabic source text

শারহু মা’আনিল-আসার

শারহু মা’আনিল-আসার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن عون عن مكحول، قال: حدثني من أرسله سعيد بن العاص فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثمان تكبيرات . فهذا الحديث الذي قد رويناه فيما تقدم من هذا الباب، وفي الأربعة، أبو موسى، وحذيفة رضي الله عنهما وقد صدقا أبا عبد الرحمن فيها أفتى به الوليد بن عقبة، وفيما أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثمان، تكبيرات فثبت بذلك أن التكبيرات التي هي في هذا الحديث، وفي حديث الجوزجاني غير تكبيرة الافتتاح. فهذا ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبير العيدين. وقد روي عن تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روي عنهم في ذلك ماتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لإبهام الذي روى عنه مكحول وإن قيل هو أبو عائشة فهو مجهول.

শারহু মা’আনিল-আসার (6841)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا عتاب بن بشير عن خصيف، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكبر سبعا وخمسا . فقال: أهل المقالة الأولى: فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد وافق مذهبنا مذهبه، قيل لهم: فقد روي عن أكثر التابعين خلاف هذا.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف رواية عتاب بن بشير عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري.

শারহু মা’আনিল-আসার (6842)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة عن منصور، عن إبراهيم، أن مسروق بن الأجدع كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6843)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال سمعت منصورا يحدث، عن إبراهيم، عن الأسود، ومسروق أنهما كانا يكبران في العيدين تسع تكبيرات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6844)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، روح، قال: ثنا الأشعث، عن الحسن رحمه الله، قال: تسع تكبيرات خمس في الأولى، وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6845)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا، روح، قال: ثنا سعيد عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، قال: تسع تكبيرات .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6846)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح قال: ثنا شعبة، قال: سمعت حمزة أبا عمارة، قال: سمعت الشعبي يقول: ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (6847)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد -وهو ابن سيرين-، في تكبير العيدين، فذكر مثل حديث تكبير ابن مسعود رضي الله عنه . ووافقه أيضا على الموالاة بين القراءتين.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6848)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، عن ابن عون، عن محمد … بنحوه . فهذا أكثر من روينا عنه من التابعين قد وافق قوله قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي رضي الله عنه وكانت صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتان لمعنى واحد وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما، فكان النظر أن تكونا سواء، لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما. فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر، ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير ورأينا صلاة العيدين قد قد أجمع أن فيها تكبيرا زائدا على غيرها من الصلوات. فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو موسى، ومن سمينا معهم رضي الله عنهم. واختلفوا في الزيادة على ذلك، فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها، ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها. فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة. ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا: إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير، وفي الثانية كذلك، قد رأيناكم قد اتفقتم ونحن أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير، فالنظر أن تكون في الثانية كذل، فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن التكبير ذكر يفعل في الصلاة وهو غير القراءة. فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى في الصلاة، ومن الركعة الثانية أين موضعه؟. فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ما روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن رويناه عنه من أصحابه رضي الله عنهم، فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة، فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى هو ذلك الموضع منها. ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة في صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه بعد القراءة، وأن القراءة مقدمة عليه. وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه، وفي تقديمه على الركوع، فأما في تأخيره عن القراءة فلا، فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد هو بعد القراءة ليستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلف في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه منه. وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله. ‌‌2 - باب حكم المرأة في مالهاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6849)

حدثنا يونس قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا الليث، عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك؟ "، فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا؟ "، فقال: نعم، فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها. وخالفهم في ذلك آخرون ، فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله عز وجل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]، فأباح الله عز وجل للزوج ما طابت به نفس امرأته. وبقوله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، فأجاز الله عز وجل عفوها عن مالها، بعد طلاق زوجها إياها بغير استثمار من أحد. فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها كالرجل في ماله، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى أيضا. وهو ما قد رويناه عنه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أخذت حليها، لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق به. فقال عبد الله رضي الله عنه: هلمي تتصدقي به علي، فقالت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته في ذلك، فقال: "تصدقي به عليه، وعلى الأيتام الذين في حجره، فإنهم له موضع". فقد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة بحليها على زوجها، وعلى أيتامه، ولم يأمرها بالاستيماره فيما تتصدق به على أيتامه. وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء، فقال: "تصدقن" ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن. فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقدتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف، عبد الله بن يحيى وأبوه مجهولان.

শারহু মা’আনিল-আসার (6850)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، قال: سمعت أيوب يحدث عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما، أو أحدث به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، فأمرهن أن يتصدقن .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6851)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس، قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم! ولولا مكاني منه ما شهدته من صغري، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء مع بلال رضي الله عنه فوعظهن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى رقبتها، والمرأة تهوي بيدها إلى أذنها، فتدفعه إلى بلال وبلال يجعله في ثوبه، ثم انطلق به مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل.

শারহু মা’আনিল-আসার (6852)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا ابن جريج، قال: حدثني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء، ومعه بلال فقال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] إلى قوله {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 17]. فقال حين فرغ أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها: نعم يا رسول الله! قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه، ثم قال لهن: "ألقين" فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (6853)

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فأتى النساء، فذكرهن وهو يتوكأ على بلال، وبلال باسط ثوبه، فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =

শারহু মা’আনিল-আসার (6854)

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد بن هشام الحلبي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم، فأمرهن بتقوى الله عز وجل، والطاعة لأزواجهن، وأن يتصدقن . فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات، وقبلها منهن، ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضاتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح، وإسناده فيه زيد بن رفيع مختلف فيه، قال الذهبي في الميزان: ضعفه الدارقطني وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حجر في اللسان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان فقيها ورعا فاضلا، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: إنه ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.

শারহু মা’আনিল-আসার (6855)

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك" .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (6856)

حدثنا الربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة رضي الله عنها … مثله . فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟. ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة، في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها، كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب العزيز. قال الله عز وجل {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]. فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك. فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله. ‌‌3 - باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولىتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

শারহু মা’আনিল-আসার (6857)

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه كان يقول لأصحابه: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن ذلك لفي غير حين الصلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع، فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيهة، ثم سجد، ثم رفع رأسه، فتمكن في الجلوس، ثم انتظر هنيهة، ثم سجد، قال أبو قلابة: فصلى كصلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - سلمة - قال: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا، ثم قام .تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.

শারহু মা’আনিল-আসার (6858)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا . قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا، ثم يقوم بعد ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: بل يقوم منها، ولا ينتظر أن يستوي قاعدا. واحتجوا في ذلك بما.تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح. =

শারহু মা’আনিল-আসার (6859)

حدثني به غير واحد من أصحابنا، منهم علي بن سعيد بن بشير الرازي قال: ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو خيثمة قال: ثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني عيسى بن عبد بن الله مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني بن مالك، عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي رضي الله عنه وكان في مجلس فيه أبوه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم أنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأرنا، فقام يصلي وهم ينظرون، فكبر ورفع يديه في أول التكبير، ثم ذكر حديثا طويلا، ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قام، ولم يتورك . فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة كانت به، فقعد من أجلها، لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة فلما سئل عن ذلك، قال: إن رجلي لا تحملاني. فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك القعود كان لعلة أصابته، حتى لا يضاد ذلك ما روي عنه في الحديث الأول، ولا يخالفه، وهذا أولى بنا من حمل ما روي عنه على التضاد والتنافي. وحديث أبي حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكي بحضرة جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم. فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه من كلام أيوب ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه، وهو فقد رأى جماعة من أجلة التابعين. فذلك حجة في دفع ما روي عن أبي قلابة عن مالك أن تكون سنة. ثم النظر بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد رضي الله عنه، وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا، من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر، وخر راكعا، وإذا رفع رأسه من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، وإذا خر من القيام إلى السجود فقال: الله أكبر، وإذا رفع رأسه من السجود، قال: الله أكبر، وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا، وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة. فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه، جلوس ولو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكون تكبيره بعد رفع رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس، ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام. فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة، والقيام إلى الركعة التي بعدها ليكون ذلك حكم سائر الصلاة مؤتلفا غير مختلف، فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله. ‌‌4 - باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعامتحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null

শারহু মা’আনিল-আসার (6860)