1009 - وَعَن عَائِشَة قَالَت: " طلّق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا، فَسئلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك، فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لمُسلم.
(
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1009)