1021 - وَعَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق أَو حباء أَو عدَّة قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أُكرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1021)