1042 - وَعَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ: " من السّنة إِذا تزوج الرجل الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَقسم، وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر، أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا
ثمَّ قسم " قَالَ أَبُو قلَابَة: (وَلَو شِئْت قلت: إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) ، مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
ثمَّ قسم " قَالَ أَبُو قلَابَة: (وَلَو شِئْت قلت: إِن أنسا رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) ، مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1042)