1054 - وَعَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليتركها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر،

ثمَّ إِن شَاءَ أمسك [بعد] ، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ.

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1054)