1056 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد، عَن أَحْمد بن صَالح، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن يسْأَل ابْن عمر - وَأَبُو الزبير يسمع - فَقَالَ: " كَيفَ ترَى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق عبد الله بن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض - قَالَ عبد الله - فَردهَا عَلّي وَلم يرهَا شَيْئا، وَقَالَ: إِذا طهرت فليطلق أَو ليمسك! قَالَ ابْن عمر: وَقَرَأَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن لعدتهن} . وَرَوَاهُ مُسلم عَن مُحَمَّد بن

رَافع، عَن عبد الرَّزَّاق.

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1056)