1066 - عَن يزِيد الرشك عَن مطرف بن عبد الله: " أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع عَلَيْهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا؟ فَقَالَ: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا وَلَا تعد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَلَيْسَ عِنْده: " وَلَا تعد ". (وَرَوَاهُ ثِقَات مخرج لَهُم فِي الصَّحِيح) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1066)