1088 - وَعَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث - إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب، وَلَا تكتحل، وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار " مُتَّفق

عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم. وَلأبي دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ: " وَلَا تختضب وَلَا تمتشط ".

فارعة

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1088)