1128 - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ أَبُو الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَو أَن امْرَءًا اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عَلَيْك جنَاح " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ، وَفِي لفظ لِأَحْمَد، وَالنَّسَائِيّ، وَأَبُو حَاتِم البستي: " من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقأوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصاص ".
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1128)