1142 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليجلدها الْحَد وَلَا يثرِّب عَلَيْهَا، ثمَّ إِن زنت الثَّالِثَة فَتبين زنَاهَا فليبعها وَلَو بِحَبل من شعر ". وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ ليبعها فِي الرَّابِعَة "
مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1142)