1186 - وَعَن الْأَشْعَث بن قيس قَالَ: " كَانَ بيني وَبَين رجل خُصُومَة فِي بِئْر فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه، فَقلت إِنَّه إِذا يحلف وَلَا يُبَالِي! فَقَالَ: من حلف عَلَى يَمِين يقتطع بهَا مَال امريء مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي

الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان " مُتَّفق عَلَيْهِ.

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (1186)