480 - وَلمُسلم عَن عمر قَالَ: " نهَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع إِصْبَعَيْنِ، أَو ثَلَاث، أَو أَربع ". (وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا تفرد بِهِ مُسلم: (لم يرفعهُ عَن الشّعبِيّ غير قَتَادَة وَهُوَ مُدَلّس لَعَلَّه بلغه عَنهُ) . وَقد رَوَاهُ شُعْبَة عَن ابْن أبي السّفر عَن الشّعبِيّ عَن سُوَيْد عَن عمر قَوْله، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَيَان وَدَاوُد بن أبي هِنْد عَن الشّعبِيّ عَن سُوَيْد عَن عمر قَوْله) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (480)