575 - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن لونين من التَّمْر الجعرور و [لون] الحبيق وَكَانَ النَّاس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها فِي صَدَقَاتهمْ فَنزلت {وَلَا تيمموا الْخَبيث مِنْهُ تنفقون} ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ، وَهَذَا لَفظه، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: (صَحِيح عَلَى
شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ)) .
شَرط البُخَارِيّ، وَلم يخرجَاهُ) . وَقد رُوِيَ مُرْسلا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (وَهُوَ الأولَى بِالصَّوَابِ)) .
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (575)