606 - وَعَن عَائِشَة قَالَت، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أنفقت الْمَرْأَة من طَعَام بَيتهَا، غير مفْسدَة، كَانَ لَهَا أجرهَا بِمَا أنفقت ولزوجها أجره بِمَا كسب، وللخازن مثل ذَلِك، لَا ينقص بَعضهم أجر بعض شَيْئا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (606)