640 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ، وَلأبي دَاوُد: " غير رَمَضَان ".
(
(
আল-মুহাররার ফিল হাদীস (640)