664 - وَعنهُ قَالَ، سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب يَقُول: " لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، وَلَا تُسَافِر إِلَّا مَعَ ذِي محرم، فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا

رَسُول الله إِن امْرَأَتي خرجت حاجّة وَإِنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انْطلق فحج مَعَ امْرَأَتك " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (664)