772 - وَعَن ثَابت بن الضَّحَّاك قَالَ: " نذر رجل عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن ينْحَر إبِلا ببُوانة فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: فَقَالَ: إِنِّي نذرت أَن أنحر إبِلا ببُوانة؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: هَل كَانَ فِيهَا وثن من أوثان الْجَاهِلِيَّة يُعبد؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَل كَانَ فِيهَا عيد من أعيادهم؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أوف بِنَذْرِك! فَإِنَّهُ لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة الله، وَلَا فِي قطيعة رحم، وَلَا فِي مَا لَا يملك ابْن آدم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالطَّبَرَانِيّ (وَهَذَا لَفظه، وَرِجَاله رجال

الصَّحِيحَيْنِ) .

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (772)