832 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول - عَام الْفَتْح - وَهُوَ بِمَكَّة: " إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر، وَالْميتَة، وَالْخِنْزِير، والأصنام فَقيل يَا رَسُول الله: أَرَأَيْت شحوم الْميتَة! فَإِنَّهُ يطلى بهَا السفن، ويدهن بهَا الْجُلُود، ويستصبح بهَا النَّاس؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حرَام! ثمَّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه ".

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (832)