900 - وَعَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا، فأفلس الَّذِي ابتاعه وَلم يقبض الَّذِي بَاعه من ثمنه شَيْئا فَوجدَ مَتَاعه بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَق بِهِ. وَإِن مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء " رَوَاهُ مَالك، (وَأَبُو دَاوُد هَكَذَا مُرْسلا، وَقد أسْند من وَجه غير قوي) .

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (900)