962 - وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ: إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه؟ قَالَ: لَك السُّدس. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِن السُّدس الآخر طعمة " رَوَاهُ

أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، (وَالنَّسَائِيّ وَهَذَا لَفظه وَصَححهُ. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ وَغَيره (الْحسن لم يسمع من عمرَان) ، وَقَالَ ابْن دَاوُد: (هَذَا خبر فِي تثبيته نظر)) .

আল-মুহাররার ফিল হাদীস (962)