وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)
تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)
বুলূগুল মারাম (1001)