وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ, وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه أحمد (4/ 447 و 5/ 3 و 5)، وأبو داود (2142)، والنسائي في «عِشْرَة النساء» (289)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (1268)، والحاكم (2/ 187 - 188) وعلَّق البخاري منه فقط (9/ 300 / فتح) قوله: غير أن لا تهجر إلا في البيت

বুলূগুল মারাম (1018)