وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ

وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: وَلَا تَخْتَضِبْ

وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطْ


تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهيري
صحيح. رواه البخاري (313)، ومسلم (2127/ رقم66)

(2) - ووقع في «أ»: «ولا تخطب»، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: «لا تختضب» كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا

বুলূগুল মারাম (1106)